ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٧ - الحديث ٩٣
[الحديث ٩٢]
٩٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
[الحديث ٩٣]
٩٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ أَبِي
امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته على غير
طهر فليس بشيء [١]. و في هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الأخبار، كما تفطن به الشهيد
الثاني رحمه الله، و ذهب الشيخ و جماعة إلى وقوع الطلاق بقوله" نعم" عند
سؤاله هل طلقت امرأتك؟ لهذا الخبر. الحديث الثاني و التسعون:
و محمول على الكراهة، أو إذا كان المطلق مؤمنا، أو كان في طهر المواقعة أو بغير شهود، بأن يكون قوله" على غير السنة" قيدا احترازيا.
الحديث الثالث و التسعون: ضعيف على المشهور.
و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام:" سرا" أي جماعا، عبر
[١]الإستبصار ٣/ ٢٨٧،، ح ٩.